للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفِي قَولٍ: تَعَلُّقِ الرَّهنِ, وَفِي قَولٍ: بِالذِّمَّةِ -

ــ

وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة)؛ لأن ماله استقر بعد الحول على ما عدا الواجب, فلم ينقص ماله بذلك كالمال المشترك إذا أخذ شريكه حصته منه.

وإنما جاز الإخراج من غيره؛ لأن الزكاة مبنية على المساهلة فاحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها من الأموال المشتركة.

قال: (وفي قول: تعلق الرهن) فيكون الواجب في ذمة المالك والنصاب مرهون به, لكن هل المرهون كله أو قدر الزكاة فقط فيه؟ وجهان: أصحهما: الثاني.

قال: (وفي قول: بالذمة) ولا تعلق لها بالعين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (أعلمهم: أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم) وكلمة (على) للإلزام في الذمة, وبالقياس على زكاة الفطر, ولأنها لو وجبت في العين .. لامتنع الإخراج من غيرها بغير رضا من هي له كأحد الشريكين. وهذا أضعف الأقوال.

وفي المسألة قول رابع: إنها تتعلق بالمال تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني؛ لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بموت العبد وصححه الغزالي.

وخامس: إنه موقوف, فإن أدى من عين المال .. تبينا أن أهل السهمان استحقوا عند الوجوب جزءًا من المال, وإن أدى من غيره .. تبينا أنهم لم يستحقوا من عينه شيئًا.

ويتفرع على الخلاف: لو ملك نصابًا فقط ولم يزكه أحوالًا, فعلى قول الذمة .. يزكه لجميعها, وعلى قول الشركة .. للحول الأول فقط؛ لأن الأصناف ملكوا قدر الزكاة فنقص النصاب, وعلى قول الأرش والرهن .. هو كقول الذمة في الأصح, وقيل: كقول الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>