فَلَو بَاعَهُ قَبلَ إِخرَاجِهَا .. فَالأظهَرُ: بُطلانُهُ فِي قَدرِهَا وصِحَّتُهُ فِي البَاقِي.
ــ
قال: (فلو باعه) أي: باع جميع النصاب الزكوي بعد وجوب الزكاة و (قبل إخراجها .. فالأظهر: بطلانه في قدرها)؛ لأنه باع ملكه وملك غيره.
والثاني: يصح في الجميع بناء على التعلق بالذمة.
والثالث: يبطل في الجميع؛ للجمع بين ما يملكه وما لا يملكه فغلب جانب البطلان.
قال: (وصحته في الباقي)؛ لأنه ملكه. وهذا هو الخلاف في تفريق الصفقة.
فرع:
رهن نصاب الزكاة بعد وجوبها جائز على الأصح, وكذا قبل وجوبها, فإذا أخذت الزكاة من المرهون, ثم أيسر الراهن .. فقيل: يؤخذ منه قدرها؛ ليكون رهنًا.
والأصح: لا؛ لتعلقها بالمال بغير اختياره.
تتمة:
جميع ما سبق محله: إذا باع الجميع, وإليه أشار بقوله: (فو باعه).
فأما إذا باع البعض, فإن لم يبق قدر الزكاة .. فهو كما لو باع الجميع , وإن أبقى قدرها .. فلأصح: البطلان بناء على الأصح: أنها تعلق شركة.
كل هذا في الزكوات العينية, أما زكاة التجارة بعد وجوب زكاتها .. فالبيع فيها جائو على الأصح؛ لأنها متعلقة بالقيمة وهي لا تفوت بالبيع.
خاتمة
إذا علم المشتري أن الزكاة وجبت على البائع ولم يخرجها .. ثبت له الخيار بسبب أن ملكه في بعض ما اشتراه لم يكمل؛ لأن للساعي انتزاعه من يده بغير اختياره, فلو أدى الزكاة من موضع آخر .. سقط خياره؛ لأن الخلل قد زال.