للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإذَا صُمنَا بِعَدلٍ وَلَم نَرَ الهِلاَلَ بَعدَ ثَلاَثِينَ .. أَفطَرنَا فِي الأصَحِّ وَإن كَانَتِ السَّمَاءُ مُصحِيَةً .....

ــ

فروع:

الأول: في ثبوت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة طريقان:

أصحهما: القطع بثبوته كالزكاة, وقيل: لا كالحدود.

الثاني: إذا أخبره من يثق به .. قال الإمام وابن الصباغ: يلزمه العمل به إن جعلناه رواية, وإلا .. فلا.

وقال جماعة: يجب مطلقًا.

الثالث: قال ابن أبي الدم: قول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال غير مقبول؛ لأنها شهادة على فعل نفسه, بل طريقه: أن يشهد بطلوع الهلال أو أن الليلة من رمضان ونحو ذلك, وليس كما قال؛ فقد صرح الرافعي في (صلاة العيدين) بقبول ذلك وسبقه إلى ذلك ابن سراقة وشريح والروياني, والحديث الصحيح شاهد لقبول شهادته.

قال: (وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين .. أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية)؛ لقوله تعالى: {ولِتُكْمِلُوا العِدَّةَ} ورمضان قد كملت عدته.

والثاني: لا؛ لأن الفطر يؤدي إلى إثبات شوال بقول واحد.

والجواب: أن الشيء يجوز أن يثبت ضمنًا بما لا يثبت به أصلًا, كما أن شهادة النساء لا تقبل في النسب استقلالًا, ولو شهد أربع بالولادة .. ثبتت وثبت النسب والميراث تبعًا بلا خلاف.

واعترض الإمام بأن النسب لا يثبت بقولهن , لكن إذا ثبتت الولادة ثبت النسب بالفراش وهنا بخلافه.

قال الرافعي: وللمحتج أن يقول: لا معنى للثبوت الضمني إلا هذا, وقد سبق عن الرافعي طلب الفرق بين هذا وبين كون الطلاق ونحوه لا يثبت تبعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>