. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفرق ابن الرفعة بأن هذا لاوم للمشهود به؛ والطلاق والعتاق ليسا لازمين لاستهلال الهلال.
وقيل: إن كانت السماء مغيمة .. أفطرنا, وإن كانت مصحية .. فلا لقوة الريبة, وإلى هذه الطريقة أشار بقوله: (وإن كانت السماء مصحية) أي: لا فرق بين جيران الوجهين بين الصحو والغيم.
واحترز بقوله: (بعدل) عما إذا صمنا بعدلين؛ فإنا نفطر حالة الغيم قطعًا, وكذا حالة الصحو عند الجمهور,
وقال ابن سريج: لا نفطر؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن, وقد تيقنا خلافه, وبهذا قال ابن حداد أيضًا.
وفرع بعضهم على قوله فقال: ولو ثبت هلال شوال بعدلين , فمضت ثلاثون يومًا ولم نر الهلال والسماء مصحية, قضينا يوم الفطر؛ لأنه تبين أنه من رمضان, لكن لا كفارة على من جامع فيه لسقوطها بالشبهة.
قال الرافعي: وعلى ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة.
فرع:
من رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل قوله .. وجب عليه الصوم في حق نفسه, وتجب عليه الكفارة بالجماع فيه كما سيأتي في آخر الباب في قول المصنف: (وتلتزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه) ,
فإن رأى هلال شوال وحده .. قال مالك وأحمد والليث: لا بجوز له الإفطار.
وقال الشافعي رضي الله عنه وأكثر العلماء: يفطر سرًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤسته: , فإن اطلع الإمام عليه .. عزره.
فإن شهد بعد الأكل .. لم نقبل شهادته للتهمة, وإن شهد قبل الأكل فردت شهادته ثم أكل .. لم يعزر لعدم التهمة حال الشهادة.