للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلُو جَمَّعَ رِيقَة وَأَبْتَلِعهُ ... لِمَ يُفْطَر ِفي الأَصَحّ. وَلُو سَبَق ماء المَضْمَضَة أَو الاسْتِنْشاق إِلَى جَوْفهُ ... فَالمُذَهَّب: أَنَّهُ إِن بالِغ ... أَفْطُر، وَإِلّا ... فَلًّا

ــ

قال: (ولو جمع ريقه وابتلعه .... لم يفطر في الأصح) سواء جمعه بمضغ شئ كالعلك أم لا؛ لأنه لم يخرج من معدنه .. وابتلاعه متفرقًا جائز.

والثاني: يفطر؛ لأنه يسهل الاحتراز عنه. ولا خلاف أنه لو اجتمع من غير قصد بالغ ... أفطر، وإلا ... فلا)؛ لأن المبالغه فيهما في الصوم مكروهة، وما تولد من سبب منهي عنه ... كان كمباشرته.

وقيل: يبطل مطلقًا، وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني؛ لتشبيه القبلة بالمضمضة.

ولو قبل فأنزل ... بطل، وقيل: لا يبطل مطلقًا لعدم اختياره، وبه قال أحمد وأبو ثور.

وفي المسألة طرق هذا ملخصها، ولا فرق بين صوم الفرض والنقل.

وسبق الماء عند غسل الفم لنجاسة كسبقه في المضمضة.

ولو سبق من الغسل تبردًا، أو المضمة في الكرة الرابعة ... ضر؛ لأنها منهي عنها فصارت كالمبالغة، وكذلك الأستنشاق.

ومحل ما ذكره المصنف: في الذاكر للصوم، أما الناسي والجاهل ... فلا يفطر بلا خلاف.

وإذا كان الماء في فيه أو أنفه فعطس فنزل بذلك إلى جوفه أو دماغه .... لم يفطر.

وأتفقوا على أنه لا يلزم الصائم أن ينشف فاه من المضمضة؛ لأنه لا يبقي من ذلك إلا رطوبة لا تنفصل عن المحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>