للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلُو بَقَّيْ طَعام بَيَّننَ أَسْنانهُ فَجَرَى بِهِ رَيِّقهُ ... لِمَ يُفْطَر إِن عَجَّزَ عَن تَمْيِيزهُ وَمَجّهُ، وَلُو أَوْجَزَ مَكْرها ... لِمَ يُفْطَر، فَإِنَّ أَكْرَهَ حَتَّى أُكَلّ ... أَفْطُر ِفي الأَظْهَر. قَلَت: الأَظْهَر: لا يُفْطَر، وَالله أَعْلَمَ. وَلُو كانَ ناسيا ... لِمَ يُفْطَر

ــ

قال: (ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه .. لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه)؛ لأنه معذور فيه غير مقصر، فإن لم يعجز ..... أفطر لتقصيره.

واحترز بقوله: (جرى) عما إذا ابتلعه قصدًا؛ فإنه يفطر بلا خلاف.

قال: (ولو أوجر مكرهًا .... لم يفطر) لعدم الفعل والقصد منه، وفي وجه غريب: يفطر.

قال: (فإن أكره حتى أكل) أو شرب (... أفطر في الأظهر)؛ لأنه حصل بفعله مع علمه بالحال لدفع الضرر عن نفسه، فيبطب كما لو فعله لدفع الجوع والمرض، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وصححه الغزالي في (الوجيز) في النسخ المعتمدة.

قال: (قلت: الأظهر: لا يفطر والله أعلم)؛ لأن أكله ليس منهيًا عنه فأشبه الناسي.

ويجري القولان فيما لو أكرهت على الوطء، أو أكره الرجل وقلنا: يتصور إكراهه، لكن إذا حكمنا بالفطر ... فلا كفارة للشبهة، وإن قلنا: لا يتصور الإكراه .. أفطر ولزمته الكفارة.

وفي كتاب (الكافي) لمحمد بن عبد الصمد المصري: أن من جاءه قطاع الطريق فابتلع الذهب خوفًا عليه منهم، حكمه حكم المكره على فعل نفسه فيأتي فيه ما تقدم.

قال: (ولو أكل ناسيًا ... لم يفطر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أفطر في شهر رمضان ناسيً ... فلا قضاء عليه ولا كفارة) صححه الحاكم (١/ ٤٣٠)، وفي (الصحيحين) (خ ١٩٣٣ - م ١١٥٥): (من نسى وهو صائم فأكل أو شرب ... فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>