للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلّا أَن يُكْثَر ِفي الأَصَحّ. قَلَت: الأَصَحّ: لا يُفْطَر، وَاللّاه أَعْلَمَ. الجِماع كَالأَكْل عَلِيّ المُذَهَّب. وَعَن الأستمناء

ــ

وقال مالك وربيعة: عليه القضاء في الأكل ناسيًا قياسًا على تارك النية.

والفرق: أن الني مأمور بها، والأكل منهي عنه، فاختلفا كما في الصلاة لو تكلم ناسيًا ... لا تبطل، وإن ترك الركوع ناسيًا ... أبطل.

قال: (إلا أن يكثر في الأصح)؛ لأن النسيان يندر في الكثير فيضر، ولهذا تبطل الصلاة بالكلام الكثير ناسيًا.

وضابط الأكل الكثير: ثلاث لقم.

قال: (قلت: الأصح: لا يفطر والله أعلم)؛ لعموم الأحاديث.

والفرق بينه وبين الصلاة: أن المصلي مشتغل بأقوال وأفعال تذكره أنه في الصلاة فيندر وقوع ذلك منه بخلاف الصائم.

ولم يتعرض المصنف للآكل جاهلًا، والذي في (الروضة) و (شرح المهذب): أنه إن كان قريب عهد بالإسلام بأن من جهل كون الأكل مفطرًا .... جهل حقيقة الصوم فلا تصح نيته.

وأجاب الشيخ بفرض ذلك في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالحصاة ونحوها؛ فإن العامي يعتقد أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد.

قال: (والجماع كالأكل على المذهب) فلا يؤثر مع النسيان قياسًا على سائر المفطرات، ورواية الحاكم المتقدمة نص في ذلك، وهو مروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة.

والطريقة الثانية: أنه على القولين في جماع ناسيًا.

والفرق على المذهب: أن للمحرم هيئة يتذكر بها، فهو مقصر بخلاف الصائم.

قال: (وعن الاستمناء) فيشترط عنه أيضًا، وهو إخراج المني بغير جماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>