قال:(ولو أكل بالاجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط .... بطل صومه)؛ لأنه تبين له خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه، وروى البيهقي (٤/ ٢١٧): أن الناس أفطروا في زمن عمر رضى الله عنه، ثم انكشف السحاب فظهرت الشمس فقال:(الخطب يسير) وقضى يومًا مكانه وأمر بذلك، وفي (البخاري)(١٩٥٩) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام بن عروة: فأمروا بالقضاء؟ قال: وبد من القضاء.
وقال المزني وابن خزيمة: لا يبطل فيهما؛ لأنه معذور.
وقيل: لا يبطل في الأولى؛ لأن الأصل بقاء الليل فهو معذور، ويفطر في الثانية؛ لأن
قال:(أو بلا ظن ولم يبن الحال .... صح وإن وقع في أوله، وبطل في آخره) عملًا بالأصل في الموضعين، فإن بان الغلط ... بطل صومه فيهما، وإن بان الصواب ... صح فيهما، والفرق بينه وبين القبلة إذا ترك الاجتهاد فأصابها: أن هنا (ك) شك في شرط انعقاد العبادة وهنا شك في فسادها بعد انعقادها.
قال:(ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه .... صح صومه)؛ لأ نه لو وضعه في فيه نهارا ولم يصل إلى جوفه .... لم يفطر، فأولي إذا كان الوضع ليلا.
واحترز بقوله:(فلفظه) عما إذا ابتلع منه شيئا باختياره فإنه يفطر، فإن سبقه .... فالأصح في زوائد (الروضة): لا فطر به. وعبارة المصنف توهم أن لفظة شرط وليس كذلك؛ فإنه لو أمسكه في فيه ...... صح أيضا، فكان الصواب التعبير ب (لم يبتلعه).
قال:(وكذا إن كان مجامعا فنزع في الحال) أي: حال علمه؛ لأن النزع ترك