الجماع، فأشبه ما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه.
وقال ابن سريج: يشترط أن يقصد بالنزع الترك، فإن لم يقصده .... لم يصح.
وقال المزني: يبطل صومه بالنزع؛ لأنه يلتذ بالإخراج كما يلتذ بالإيلاج.
وجوابه: أن الالتذاذ لا يتعلق الفساد به بل بالوطء، وهذا ليس بوطء.
فإن قيل: كيف يعلم الفجر وطلوعه الحقيقي متقدم على علمنا؟ ..... فالجواب: أنا لم نتعبد بما في نفس الأمر، بل بما نطلع عليه، والعارف بالأوقات إذا رصد ..... عرف أول الطلوع الذي يتعلق به التكليف.
قال:(فإن مكث ..... بطل) لتحقق الجماع منه قصدًا، وفي هذه الحالة تلزمه الكفارة على المذهب.
تتمة:
ظاهر كلام المصنف: أن صومه انعقد ثم فسد، وكذا عبارة (المحرر) حيث قال: (فسد)، وإلى هذا ذهب القاضي حسين وشرذمة من الأصحاب، والصحيح عند الجمهور خلافه.
قال الشيخ: ويتلخص في مسألة المكث ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه لا انعقاد ولا كفارة، وهو قول المزني.
والثاني: لا انعقاد ولكن تجب الكفارة، وهو المشهور.
والثالث: ينعقد ثم يفسد وتجب الكفارة، وهو المختار.
قال الرافعي: والخلاف جار فيما إذا جامع ناسيًا، ثم ذكر الصوم واستدام.
ولو مكث بعد طلوع الفجر ظانا أن صومه قد فسد .... وجب القضاء ولا كفارة؛ لأنه غير قاصد لهتك الحرمة، قال الماوري.