للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسِنّ تَعْجِيل الفِطْر عَلِيّ تُمَر، وَإِلّا فَماء،

ــ

أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان ..... فلا تصوموا).

والثاني: يجوز ولا يكره، وبه قطع المتولي، وأشار في (التنبيه) إلى اختياره.

والثالث: يكره كراهة تنزيه، وهو اختيار الروياني.

والوجهان ضعيفان وكل من المتولي والروياني لم يثبن عنده الحديث.

والوجه الرابع: لا يتقدم الشهر بصوم يوم ولا يومين ويجوز بأكثر، وهو مقتضى كلام البندنيجي وابن الصباغ لمفهوم: (لا تقدموا رمضان يوم أو يومين).

وجوابه: أن منطوق النهي عن الصوم بعد النصف تقدم.

قال: ويسن تعجيل الفطر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) متفق عليه (خ ١٩٥٧ - م ١٠٩٨) وإنما يسن بعد تحقق الغروب.

ويكره تأخير الفطر قصدًا، وأن يتمضمض بماء ويمجه، وأن يشرب ماء ويتقيأه إلا لضرورة؛ لأن ذلك يزيل الخلوف. ومن هذا يؤخذ أن كراهة السواك لا تزول بالغروب ما لم يفطر.

قال: (على تمر، وإلا فماء)؛ لقوله صلى الله عليه ةسلم: (إذا كان ~أحدكم صائما ... فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .... فعلى الماء؛ فإن الماء طهور) رواه الأربعة وابن حبان (٣٥١٥) والحاكم (١/ ٤٣٢) عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، قال مسلم: لم يكن في الصحابة ضبي غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>