للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ: يَوْم الثَلاثِيْنَ مَن شَعْبان إِذا تَحَدَّثَ الناس بِرُؤْيتهُ، أَو شَهِدَ بِها صَبِيّانِ، أَو عَبِيد، أَو فَسَقَة. وَلَيِسَ إِطْباق الغَيْم بِشِكّ

ــ

يومًا، أو يصوم يومًا معينا كالإثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك ... فله صيامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) رواه الشيخان (خ ١٩١٤ - م ١٠٨٢)، ولا كراهة في ذلك بلا خلاف.

وأما القضاء والنذر إذا صامهما فيه ... ففي كراهة ذلك وجهان:

الأصح: لا يكره.

والثاني: نعم؛ ولا ثواب له.

قال: (وهو: يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي: ووقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل: أنا رأيته، أو قاله ولم يقبل الواحد فيه.

قال: (أو شهد بها صبيان، أو عبيد، أو فسقة) ولو ظن صدقهم.

أما إذا لم يكن شئ من ذلك، أو شهد به عبد واحد أو امرأة أو صبي ... فليس بشك، وقد تقدم ما فيه من الإشكال.

قال: (وليس إطباق الغيم بشك)؛ لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد، ولا عبرة بظننا الرؤية لولا الغين. فلو يتحدث برؤيته أحد ... فعن الشيخ أبي محمد هو يوم الشك، والأصح خلافه.

تتمة:

في الصوم بعد نصف شعبان غير يوم الشك أربعة أوجه:

أصحهما: لا يجوز؛ لما روى الأربعة وابن حبان (٣٥٨٩) - بإسناد صحيح - عن

<<  <  ج: ص:  >  >>