لنا: ما روى ابن حبان (٣٥٨٥) والترمذي (٦٨٦ مسندا ً، والبخاري تعليقا، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: (من صام يوم الشك ..... فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
قال في (المهمات): والمعروف في صومه الكراهة، فهو المنصوص الذي عليه أكثر الأصحاب، والقاتل بالتحريم هم الأقلون.
قال:(فإن صامه ...... لم يصح في الأصح) كيوم العيد.
والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة. والوجهان كالوجهين في الصلاة في الأوقات المكروهة.
قال:(وله صومه عن القضاء والنذر) أى: مستقر عليه؛ مبادرة إلى براءة الذمة، ولأن له سببًا فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة. ولا خاتف أنه لا يجوز صومه احتياطيًا لرمضان.
وعبارة المصنف تشمل قضاء الواجب والمستحب، كما قالوه في الأوقات المكروهة أنه يقضي فيها الواجب والمستحب، ومن صوره: أن يشرع في صوم نقل ثم يفسده، فإنه يستحب له قضاؤه.
وكلامه يشعر بأمرين:
أحدهما: عدم الكراهة، وهو الصحيح على ما يشعر به كلام (الشرحين) و (الروضة) وهو مقتضى كلام الجمهور.
والثاني: أن صوم القضاء لا يجب، وهو واضح في قضاء المنذور وقضاء رمضان لمن قام به عذر من مرض أو سفر وأراد أن يصوم مع العذر، فأما من لا عذر له .... فلا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر.
قال:(وكذا إن وافق عادة تطوعه)؛ بأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر