للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا يَصِح صُوَّم يَوْم العِيد، وَكَذا التَشْرِيق ِفي الجَدِيد. وَلا يَحْل تُطَوِّع يَوْم الشِكّ بَلًّا سَبَّبَ،

ــ

وقال المتولي: سكر بعض النهار كإغماء بعضه، كذا نقله عنه الرافعي وأقره.

ويعلم منه: الصحة في الدواء، ويتعين حمله علي المستغرق.

قال: (ولا يصح صوم يوم العيد) هذا شرط رابع وهو: الوقت القابل للصوم، فلا يصح صود العيدين بالإجماع، وفي (الصحيحين) (خ ١٩٩٠ - م ١١٣٧) عن جماعة من الصحابة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها)، وأجمع العلماء على تحريم صومهما.

وعندنا وعند أكثر العلماء: لا يصح ولا ينعقد نذره كأيام الحيض.

وقال أو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم غيرهما، فإن صامها ... أجزاه مع التحريم.

قال: (وكذا التشريق في الجديد)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داوود (٢٤١٠) بإسناد صحيح، وفي (صحيح مسلم) (١١٤١) عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالي).

وفي القديم: يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج، واختار المصنف؛ لما روى البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨) عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي)، وصرح باختياره أيضا البيهقي وابن الصلاح.

وأيام التشريق: ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك؛ لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحى والهدايا، أي: ينشرونها، وهي: الأيام المعدودات التي أمر الله عز وجل فيها بذكره.

قال: (ولا يحل تطوع يوم الشك بلا سبب) باتفاق الأصحاب خلافًا لأبي حنيفة ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>