قال:(والقبلة) أي ندبًا لا تحريمًا؛ خشية الإفساد، وهذه مكررة في الكتاب.
وحكم النظر بشهوة حكم القبلة، وصرح الروياني في (الحلية) بأنه يأثم به.
قال:(وذوق الطعام) خوفًا من وصوله إلى حلقه، ولو قال:(والذوق) كان أعم. ويكره مضغ الخبز وغيره إلا أن يحتاج إلى ذلك لطفل ونحوه.
قال:(والعلك)؛ لأنه يجمع الريق، وقد سبق الخلاف في الإفطار به، وهو مضغه، و (العلك)؛ لأنه يجمع الريق، وقد سبق الخلاف في الإفطار به، وهو بفتح العين مصدر معاناه: المضغ، تقول: علك الشئ يعلكه بالضم علكًا: إذا مضغه، و (العلك) بالكسر: الشئ المعلوك، وكذلك ضبطه المصنف بخطه بالوجهين.
كل هذا إذا لم يصل من العلك شئ إلى الجوف، فإن كان يتناثر منه شئ .... فلا يجوز علكه.
وقال القاضي حسين: إن كان جديدا .... فلا محالة أنه يصل منه شئ إلى جوفه، فلا يجوز له مضغه، قال: واللبان الأبيض ضرب منه، إذا أصابه الماء ... اشتد.
قال المصنف: إن وصل شئ منه عمدا ً ..... أفطر، وإن شك ...... فلا، وإن ابتلع ريقه وفيه طعمه أو ريحه ...... لم يفطر خلافا لابن القطان.
قال:(وأن يقول عند فطره: (اللهم؛ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت) كذا رواه داوود أبو داوود (٢٣٥٠) عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومعاذ بن زهرة تابعي، ورواه الدارقطني (٢/ ١٨٥) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما متصلا ً، وزاد في آخره:(فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) لكن في إسناده: عبد الملك بن هارون وهو دجال كذاب.