ولم يذكر الشيخ الإسلام؛ لأن الكفار مخاطبون بالفروع على الأصح، لكنه قد ذكره في الصلاة وهما سواء.
قال:(ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق)، ويضرب على تركه لعشر، قياسًا على الصلاة، إلا أنه يشترط هنا الإطاقة كما قاله المصنف لما فيه من المشقة بخلاف الصلاة، وهذا الأمر واجب على الولي نص عليه الشافعي رضي الله عنه هنا صريحًا، وفي (الصلاة) ظاهرًا. والصبية في معنى الصبي. وإذا صام الصبي .. كان صومه شرعيًا خلافًا لأبي حنيفة.
قال:(إذا وجد به ضررًا شديدًا)؛ لقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
ولا يشترط أن ينتهي الضرر إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل المعتبر أن يشق احتماله على ما فصل في (التيمم).
وضبطه الإمام والغزالي بكل مرض يمنع من التصرف مع الصوم
وما ذكره المصنف من الإباحة محله: إذا لم يخش الهلاك من الصوم، فإن خشي .. وجب عليه الفطر. وحكم غلبة الجوع والعطش حكم المرض وإن كان صحيحًا مقيمًا.
ومن يأتيه المرض في وقت دون وقت، إن كان وقت الشروع فيه .. فله ترك النية، وإلا .. فعليه أن ينوي من الليل، فإن عاد واحتاج إلى الفطر .. أفطر.
ومن شرب شيئًا قصدًا منه إلى المرض قبل الفجر فأصبح مريضًا .. قال والد الروياني: عندي يحل له الفطر؛ لأن المرض فعل الله تعالى وإن كان سببه معصية، والصوم لا يسقط بل يتأخر.