وَلَا مُسَافِرٍ جَامَعَ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الأَصَحِّ، وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ اللَّيْلَ فَبَانَ نَهَارًا، وَلَا مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الأَكْلِ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَصَحُّ بُطْلَانَ صَوْمِهِ،
ــ
الفرج؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه في هتك الحرمة، كما أن الحج يفسد بالجماع دون غيره، وهذا الذي احترز عنه بقوله: (بجماع).
وعن أبي خلف الطبري تلميذ القفال: أنه اختار وجوب الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به، قال المصنف: وهو غلط.
قال: (ولا مسافر جامع بنية الترخص)؛ لأنه أفطر قصدًا بفعل مباح له.
وقال أحمد: لا يجوز له الفطر إلا بالأكل والشرب للحاجة إليه.
قال: (وكذا بغيرها في الأصح)؛ لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة.
والثاني: تلزمه؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها.
والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر.
قال: (ولا على من ظن الليل فبان نهارًا)؛ لانتفاء الإثم عنه. ولا فرق بين أول النهار وآخره، لكن إذا قلنا: لا يجوز الإفطار بالاجتهاد .. وجبت الكفارة.
قال: (ولا من جامع بعد الأكل ناسيًا وظن أنه أفطر به)؛ لأنه يعتقد أنه غير صائم.
قال: (وإن كان الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع، كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه.
والثاني: لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيًا وتكلم عامدًا .. لا تبطل صلاته.
أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه .. فيفطر وتجب الكفارة قطعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute