وَلَا مَنْ زَنَى نَاسِيًا، وَلَا مُسَافِرٍ أَفْطَرَ بِالزِّنَا مُتَرَخِّصًا. وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الزَّوْجِ عَنْهُ، وَفِي قَوْلٍ: عَنْهُ وَعَنْهَا،
ــ
قال: (ولا) على (من زنى ناسيًا) هذا قيد ذكره الغزالي فتبعه (المحرر)، ولا حاجة إليه؛ لأنه دخل في قوله: (فلا كفارة على ناس).
قال: (ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصًا)؛ لأن الفطر جائز له، وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم.
واستشكل بأن الإفطار جائز له من حيث الجملة، وأما بهذا .. فممنوع.
وأورد على الضابط المذكور:
إذا أفطر المسلم غير ناو للترخص؛ فإنه يأثم ولا كفارة عليه كما سبق.
وإذا فسد صوم المرأة بالجماع؛ فلا كفارة عليها.
وإذا جامعها وبه عذر يبيح الفطر دونها؛ فلا كفارة عليه بإفساد صومها.
وإذا جامع شاكًا في غروب الشمس؛ فلا كفارة كما جزم به البغوي.
وإذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام.
وصوم الصبي يفسد بالجماع، والأصح: أنه لا كفارة عليه؛ لأن حرمة الصوم في حقه ناقصة لعدم تكليفه به، وخرج في وجوبها وجه من قولنا: إن عمده عمد.
قال: (والكفارة على الزوج عنه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم بأمر بها زوجة الأعرابي مع مشاركتها له في السبب، ولو وجبت عليها .. لبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بعث ليبين للناس ما نزل إليهم، ولأن صوم المرأة ناقص معرض للبطلان بالحيض، فلم يكن كامل الحرمة فلم تتعلق به كفارة، وأيضًا فقد أفطرت بدخول أول الحشفة إلى باطنها، فلا يتصور فساد صومها بالجماع، كذا علله الروياني، وزيفوه وقالوا: يتصور فطرها بالجماع بأن يولج وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تطاوع بعد الإيلاج وتستديمه.
واستدل قوم بأن الكفارة تشتمل على مال فاختص به الزوج كالمهر.
قال: (وفي قول: عنه وعنها)؛ لأن المجامع لمّا ذكر القصة ومشاركتها له في