وَفِي قَوْلٍ: عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ أُخْرَى
ــ
السبب .. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، دل على وجوبها بسبب مجموع ما ذكره.
وعلى هذا: قيل: يجب على كل منهما النصف، ثم يتحمل ما وجب عليها.
وقيل: يجب على كل منهما كفارة تامة، ثم يتحمل عنها، ثم يتداخلان.
(وفي قول: عليها كفارة أخرى)؛ قياسًا على الرجل، وبهذا قال القاضي أبو الطيب، وهو مروي عن الأئمة الثلاثة؛ لأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا.
فإذا قلنا بهذا فكان الزوج مفطرًا أو ناسيًا وهي ذاكرة .. وجبت عليها.
ومحل هذا القول: إذا وطئت في قبلها، فإن وطئت في دبرها .. فلا كفارة عليها كما نقله في (الكفاية).
وحكى الماوردي وغيره: أنه تجب على الزوج في ماله كفارتان؛ كفارة عنه وكفارة عنها، وهو مردود بالحديث؛ لأنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة.
ومن فوائد الخلاف:
ما لو أفطرت بزنا أو وطء شبهة، فإن قلنا: الوجوب لا يلاقيها .. فلا شيء عليها، وإلا .. فعليها الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية.
وقيل: تلزمها قطعًا.
ولو كان الزوج مجنونًا .. فعلى الأول: لا شيء عليها، وعلى الثاني: تلزمها في الأصح.
ومنها: أنا نعتبر على الأول حاله في اليسار والإعسار، وعلى الثاني حالها، وعلى الثالث حالهما.
هذا كله إذا مكنت المرأة طائعة صائمة، فإن كانت مفطرة، أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلًا .. فلا كفارة عليها قولًا واحدًا.
وتجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة سواء أنزل أم لا، وفي البهيمة والإتيان في الدبر وجه شاذ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute