للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَلْزَمُ مَنِ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَجَامَعَ فِي يَوْمِهِ. وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ .. لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ. وَحُدُوثُ السَّفَرِ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى المَذْهَبِ

ــ

قال: (وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه)؛ لأنه هتك حرمة يوم من رمضان في حقه بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم دون الكفارة.

وقال أبو ثور: لا يلزمه الصوم.

أما من رأى هلال شوال وحد، فعندنا: يلزمه الفطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

وقال مالك وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه.

قال: (ومن جامع في يومين .. لزمه كفارتان) سواء كفَّر عن الأول قبل الجماع الثاني أم لا؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما كحجتين جامع فيهما، بخلاف الحدود المبينة على الإسقاط، وعنه احترز بقوله: (صوم يوم).

فلو جامع في جميع أيام رمضان .. لزمه بعددها.

فإن جامع في يوم زوجة واحدة مرارًا .. لزمه كفارة واحدة بلا خلاف؛ لأنه خرج بالأول من الصوم، بخلاف تكراره في الحج فإنه يتكرر؛ لأنه لا يخرج منه بالوطء.

ولو جامع أربع زوجات وقلنا: الكفارة عليها ويتحملها .. لزمه أربع كفارات.

قال: (وحدوث السفر بعد الإجماع لا يسقط الكفارة)؛ لأن السفر الحادث في أثناء النهار لا يبيح الفطر فيه، سواء كان طويلًا أو قصيرًا.

وقيل: هو كما لو طرأ المرض.

قال: (وكذا المرض على المذهب)؛ لأنه هتك حرمة الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>