للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ مَعَهَا قَضَاءُ يَوْمِ الإِفْسَادِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ .. فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ .. فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ....

ــ

والثاني: يسقطهما؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطر، فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبًا.

أما حدوث الردة .. فلا يسقطهما قطعًا.

فإن طرأ جنون أو موت أو حيض بعد الجماع .. فالأظهر السقوط.

قال: (ويجب معها) أي: مع الكفارة (قضاء يوم الإفساد على الصحيح)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الأعرابي، كما رواه أبو داوود [٢٣٨٥] والدارقطني [٢/ ١٩٠]، فقال له: (وصم يومًا) لكن في إسناده رجل ضعيف، إلا أن مسلمًا روى له.

ووقع في: الوسيط (: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء) وهو مُعْتَرَضٌ.

والثاني: لا يجب قضاؤه؛ لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة.

والثالث: إن كفر بالصوم .. دخل فيه القضاء. وإلا .. فلا؛ لاختلاف الجنس.

ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة ولا يتحمله الزوج.

قال: (وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد .. فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع .. فإطعام ستين مسكينًا)؛ للحديث المتقدم.

وهذه الخصال الثلاثة صفتها مذكورة في (كتاب الظهار).

وفي (سنن أبي داوود) [٢٣٨٥]: (أتي بعَرَق فيه خمسة عشر صاعًا) قال البيهقي: وهي أصح من رواية من روى عشرون صاعًا.

فلو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة .. ندب عتقها ولا يجب في الأصح.

ولو فقد الرقبة ثم وجدها قبل الشروع في الصوم .. ففيه الخلاف في أن الاعتبار بوقت الوجوب أو الأداء، والأصح: الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>