فَلَوْ عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ .. اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ فِي الأَظْهَرِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ .. فَعَلَهَا. والأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ الْعَدُولَ عَنِ الصَّوْمِ إِلَى الإِطْعَامِ؛ لِشِدَّةِ الْغُلْمَةِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ صَرْفُ كَفَّارَتِهِ إِلَى عِيَالِهِ
ــ
ولو شره في الإطعام فقدر على الصوم .. ندب الصوم ولا يجب في الأصح.
وقال مالك: يتخير بين الخصال، وأفضلها عند الإطعام، وجوز ابن أبي ليلى تفريق الصوم.
وقال أبو حنيفة: لكل مسكين مدان من حنطة أو صاع من سائر الحبوب.
قال: (فلو عجز عن الجميع .. استقرت في ذمته في الأظهر، فإذا قدر على خصلة .. فعلها) كجزاء الصيد.
ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع أن يكفر بما دفع إليه مع احتياجه، فدل على ثبوتها في الذمة مع العجز.
والثاني: لا، بل تسقط به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك للأعرابي مع جهله بالحكم.
وأجاب الأول بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز.
قال: (والأصح: أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام؛ لشدة الغلمة) وهي الحاجة إلى النكاح؛ لأن حرارة الصوم مع شدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد في الشهرين وذلك حرج.
وفي حديث المظاهر: أنه قال: وهل أُتيت إلا من قبل الصوم.
والثاني: لا؛ لأنه قادر فلم يجز له العدول عن كصوم رمضان.
قال: (وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله) كالزكوات وغير هذه من الكفارات.
والثاني: يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (أطعمه أهلك).
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله. وهذه مسألة مهمة أسقطها من (الروضة) وهي: أنه يجوز للرجل أن يكفر عن