وَفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ لَطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى? أَنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي أَوِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ
ــ
أما المرأة .. فحيث يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج له، وأطلق جماعة كراهته من غير تفصيل، ومن المشكل اتفاقهم على? صحة نذرها إياه مطلقًا.
قال: (وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل)؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: (لطلب ليلة القدر) فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء؛ فإنها أفضل ليالي السنة، وخير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
وفي (الصحيح): (من قام ليلة القدر غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه).
قيل: سميت بذلك؛ لعِظَمِ قدرها.
وقيل: لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها.
وهي الليلة المباركة التي فيها يُفْرَق كلُّ أمرٍ حَكيم، وهي خصِّيصة لهذه الأمة لم تكن لمن قبلها، وهي باقية إلى? يوم القيامة، وتُرى? ويُحقِّقها من شاء الله من عباده.
وقول المهلب بن أبي صفرة: لا تمكن رؤيتها .. غلط.
ويستحب لمن رآها أن يكتمها ويدعو بما أحب دينًا ودنيا، وأن يقول فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى الفجر، وأن يكون اجتهاده في اليوم الذي يليها كالاجتهاد فيها.
وقال في القديم: من صلى العشاء والصبح ليلة القدر في جماعة .. أخذ بحظه منها.
وقال في (شرح مسلم): لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها، فلو قامها إنسان ولم يشعر بها .. لم ينل فضلها، وكلام (التتمة) ينازعه في ذلك.
قال: (وميل الشافعي رحمه الله إلى? أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين)؛ لأنه يرى? أنها منحصرة في العشر الأواخر في ليلة معينة لا تنتقل عنها وإن كانت مبهمة