للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْجَامِعُ أَوْلَى?

ــ

وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: (ليلة سبع عشرة).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (ليلة تسع عشرة).

وقال بعضهم: آخر ليلة من الشهر.

والمشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنها في جميع السنة) وهي رواية عن أبي حنيفة.

والسبب في إبهامها على الناس: أن يكثر اجتهادهم فيها ويطلبوها في الجميع، ومن علاماتها: أنها طلقة لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع.

قال: (وإنما يصح الاعتكاف في المسجد)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يعتكفوا إلا فيه، فيصح في رَحْبَتِهِ؛ لأنها منه، وهي: ما كان مضافًا إلى المسجد مُحَجَرًا عليه.

وقال ابن الصلاح: رحبة المسجد صَحْنُهُ، ولا يصح في جزء شائع وُقِفَ مسجدًا وإن حرم على الجنب المكث فيه للاحتياط كما تقدم، ولا في مسجد أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدًا على القول بصحة الوقف.

والحيلة في الاعتكاف فيه: أن تُبنى? فيه صُفّة أو نحوها وتُوقف مسجدًا، فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على? سطحه وجدرانه.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح في كل مسد تصلى? فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة.

وخصَّه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب بالمساجد الثلاثة.

وعن عطاء: لا يصح إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

وعن سَعيد بن المُسَيِّب: لا يصح إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (والجامع أولى?)؛ لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، وخروجًا من خلاف الزهري؛ فإنه اشترطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>