ومحل أولويته: إذا كان في تطوع أو منذور لا جمعة فيه؛ لئلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها إن كان من أهلها، فإذا اعتكف دون أسبوع وليست فيه جمعة .. استوى الجامع وغيره، لكن صرح القاضي فيه بالاستحباب.
أما إذا نذر أسبوعًا أو دونه متتابعًا وفيه يوم جمعة وقلنا: إن الخروج للجمعة يقطعه .. وجب الجامع، فإن شرع في غيره .. جاز الاعتكاف، ويجب الخروج للجمعة، ويبطل تتابعه.
و (الجامع) هو: المسجد الذي تقام فيه الجمعة، سُمِّيَ به؛ لجمعه الناس، يقال له: المسجد الجامع، ومسجد الجامع، وهو عند الكوفيين على? ظاهره، وعند البصريين تقديره: مسجد المكان الجامع.
قال:(والجديد: أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المهيأ للصلاة)؛ لأنه ليس بمسجد، ولأنه لو صح فيه .. لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن ولم يخرجن إلى المسجد.
والقديم: يصح؛ لأنه مكان صلاتها، وإذا قلنا بهذا .. ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان: أصحهما: المنع.
وليس للخنثى الاعتكاف في مسجد بيته وإن جوزناه للمرأة، وفيه احتمالان لأبي الفتوح.
قال:(ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين)؛ لمزيد فضله، ولتعلق النسك فيه.
وقوله:(الاعتكاف) قد يفهم: أن الصلاة لا تتعين في المساجد الثلاثة، وليس كذلك، بل الصلاة أولى? بالتعيين، وقد نص عليها الشافعي رضي الله عنه والأصحاب.
قال:(وكذا مسجد المدينة والأقصى? في الأظهر)؛ لأن الترحال تشد إليهما كالمسجد الحرام.