للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَا وَلاَ عَكْسَ، وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الأَقْصَى? وَلاَ عَكْسَ. وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الاِعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى? عُكُوفًا، وَقِيلَ: يَكْفِي الْمُرُورُ بِلاَ لُبْثٍ،

ــ

والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك.

وألحق البغوي بمسجد المدينة كل مسجد صلى? فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

ولو عين غير المساجد الثلاثة .. فالأصح: لا يتعين ويقوم بعضها مقام بعض كما لو عينه للصلاة.

والثاني: يتعين؛ لأن الاعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة.

ووقع في (الكفاية): أن الرافعي صحح هذا، وهو سبق قلم.

وينبغي أن ينظر في ذلك إلى الأكثر جماعة فيقوم مقام دونه، بخلاف العكس.

وإذا قلنا بعدم التعيين .. فيستحب الاعتكاف فيما عينه، وليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى? مسجد آخر، اللهم إلا أن يكون ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى? مسجد آخر على? تلك المسافة، فإنه يجوز له على الأصح.

قال: (ويقوم المسجد الحرام مَقامهما ولا عكس)؛ لأنه أفضل منهما، لكثرة الصلاة في المسجد الحرام؛ إذ الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بألف، كذا رواه أحمد [٤/ ٥] والبيهقي [٥/ ٢٤٦] من رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وصححه ابن حبان [١٦٢٠].

قال: (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى? ولا عكس)؛ لأنه أفضل منه، إذ الصلاة في الأقصى? بخمس مئة صلاة، رواه أبو عمر، وقال البزار [كشف ٤٢٨]: إسناده حسن.

قال: (والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى? عكوفًا)؛ لأن لفظ الاعتكاف يقتضيه، وهو زائد على? طمأنينة الصلاة، ولا يشترط السكون، بل يصح اعتكافه قائمًا وقاعدًا ومترددًا في أقطاره.

قال: (وقيل: يكفي المرور بلا لبث)؛ كالوقوف بعرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>