. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الأصحاب: ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعات، ولا تكتب عليه معصية بالإجماع.
ومفهوم كلام المصنف أن المميز لا يحرم عنه وليه، وهو وجه صححه في (شرح مسلم)) سهوًا.
والأصح في (أصل الروضة)): الجواز، وفي وجه: لا يحرم الولي عن المجنون؛ لأن النص ورد في الصبي، ولأنه ليس أهلًا للعبادات.
وعلى الصحيح: في كيفية إحرامه عنهما وجهان:
أحدهما: يقول: اللهم إني أحرمت عن ابني.
والثاني: اللهم إني أحرمت بابني.
وجزم في (شرح مسلم)) بأن كيفيته أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا.
والمراد بـ (الولي): ولي المال.
وقيل: لا يحرم عنه الوصي وقيم الحاكم.
وقيل: يجوز للجد مع وجود الأب.
وقيل: يجوز له وللأم أيضًا، وقيل: ولسائر العصبات.
فروع:
لا فرق في الولي بين أن يكون محرمًا أو حلالًا، حج عن نفسه أم لا على الصحيح.
ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام في الأصح، ولا يصير الولي بإحرامه عن أحدهما محرمًا.
ولو أذن الولي لمن يحرم به .. فالأصح في زوائد (الروضة)): الجواز.
والمغمى عليه لا يحرم عنه الولي جزمًا.