قال:(وشرط صحته) أي: صحة ما ذكره من الحج والعمرة (الإسلام) فلا يصح حج الكافر ولا عمرته كالصلاة والصوم، ولا يصح الحج له أيضًا سواء كان أصليًا أو مرتدًا؛ لعدم أهليته للعبادة.
فلو ارتد في أثناء نسكه .. فأربعة أوجه: أصحها: يبطل.
والثاني: يفسد ويمضي في فاسده لكن لا كفارة عليه.
والثالث: يبطل حجه وعليه بدنة.
والرابع: لا يبطل ولا يفسد كما لو جن، وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب، ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يطول زمن الردة أو يقصر.
ولو حج أو اعتمر ثم ارتد .. لم يبطل ما مضى عندنا إلا أن يموت على ردته، فإن أسلم .. فلا إعادة عليه خلافًا لأبي حنيفة.
قال:(فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، والمجنون)؛ لأن شرط الصحة وهو الإسلام موجود فيهما.
وروى مسلم [١٣٣٦] والشافعي [أم ٢/ ١١١] عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالروحاء في حجة الوداع فقال: (من القوم؟)) قالوا: المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال:(رسول الله)) - صلى الله عليه وسلم- فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال:(نعم؛ ولك أجر)).
وفي (أبي داوود)) [١٧٣٣]: (فأخذت بعضد صبي ورفعته) وظاهر هذا أنه طفل، والمجنون في معناه.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:(حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين) رواه البخاري [١٨٥٨].