للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال عطاء: هي واجبة إلا على أهل مكة.

واستدل الجمهور بما روى الترمذي [٩٣١] عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: (لا وأن تعتمروا .. فهو أفضل)) لكن ضعفه البيهقي [٤/ ٣٤٩] وغيره من جهة الحجاج بن أرطاة رافعه، وقال ابن حزم: إنه باطل.

و (العمرة) في اللغة: الزيارة.

وقال في (البيان)): سميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.

وقيل: لأنها تفعل في مكان عامر.

وفي الشرع: عبادة مشتملة على إحرام وطواف وسعي وحلق.

فرع:

حيث أوجبنا الحج أو العمرة .. فيجبان على التراخي.

وقال مالك وأحمد والمزني: على الفور، وليس لأبي حنيفة في المسألة نص، لكن اختلف صاحباه:

فقال محمد كقولنا.

وقال أبو يوسف: إنه على الفور.

وعلى المذهب: لابد في جواز التأخير من العزم كما تقدم في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>