للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ لَمْ تُشْتَرَطْ نَفَقَةُ الْإِيَابِ , فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ مَا يَفِي بِزَادِهِ وَسَفَرُهُ طَوِيلٌ لَمْ يُكَلَّفْ الْحَجَّ وَإِنْ قَصُرَ وَهُوَ يَكْتَسِبُ يوم كفاية أيام .. كلف. الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ

ــ

قال: (وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة. لم تشترط نفقه الإياب)، لأن البلاد كلها في حقه واحدة، والصحيح الأول.

و (الأهل): كل من تلزمه نفقته من زوجة وقريب.

و (العشيرة): الأرقاب من جهة الأب والأم.

وليس المراد المجموع، بل وجود أحدهما إما الأهل وإما العشيرة، فان الصواب: التعبير بـ (أو) كما عبر في (الروضة)، ولو عبر بمؤنة الإياب. كان أولي، لأن الأصح أن الراحلة كذلك.

قال: (فلو كان يكسب ما يفي بزاده وسفره طويله. لم يكلف الحج)، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير أن لا ينقطع فالجمع بين تعب السفر والكسب مشقة عظيمة.

قال: (وإن قصر وهو يكسب في يوم كفاية أيام. كلف)، لعدم المشقة، فأما إذا كان يسف كل يوم ما يكفي ذلك اليوم خاصة ... لم يلزمه، لأنه ينقطع عن كسبة في أيام الحج فيتضرر، ولا خلاف أنه لا يجب عليه أن يستقرض للحج، ولا يلزمه الاستقراض وإن بذله المقرض.

ويتبادر إلي الفهم: أن الأيام ثلاثة، واستنبط شيخنًا من تعليل الرافعي أنها ستة، وهي أيام الحج من الثامن إلي آخر الثالث عشر، فإنهم عللوه بانه ينقطع عن الكسب في أيام الحج.

قال: (الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان) سواء تيسر ذلك بشراء أو استئجار، للحديث المتقدم، والمراد راحله تصلح لمثله

<<  <  ج: ص:  >  >>