للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنُ بَيْنَهُ وَبَيَنَهَا دُونَ مَرْحَلَتَيٌنِ وَهُوَ قَوِيٌ عَلَي الْمَشُيِ .. يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، فَإِنْ ضَعُفَ فَكَالْبَعِيدِ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلَيْنِ عَنْ دَيْنِهِ، وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ .....

ــ

ويشترط أن يكون ما يصرفه إلي الراحلة والمحمل ونحوهما فاضلًا عما يشترط كون الزاد فاضلًا عنه.

فرع:

يستحب أن يكون لمريد الحج رفيق موافق راغب في الخير كارة للشره، إن نسي .. ذكره، وإن ذكر ... أعانه، ويحتمل كل منهما صاحبه، ويري له عليه فضلًا وحرمه.

وفي الحديث: أن النبي صلى اله عليه وسلم قال لخفاف بن ندبه: (يا خفاف، ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر ... نصرك، وإن احتجت إليه ... رفدك).

كذا رواه ابن عبد البر (عاب ١/ ٤٣٨) وغيره.

قال: (ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي علي المشي ... يلزمه الحج)، لعدم الضرر والمشقة، ولأنه من حاضري المسجد الحرام.

قال: (فإن ضعف .. فكالبعيد) فيشترط في حقه ما يشترط في حقه، ولا يؤمر بالزحف والحبو وإن امكناه علي المذهب.

قال: (ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه) حالًا كان أو مؤجلًا، أما الحال. فلأن وجوبه ناجز والحج علي التراخي، وأما المؤجل ... فلأنه قد يحل بالموت أو بإنقضاء الأجل فلا يجد ما يقضي به الدين لو صرف ما معه إلي الحج.

وقيل: إن كان الأجل يحل بعد رجوعه ... لزمه.

ومقتضي إطلاق المصنف: أنه لا فرق في الدين بين أن يكون لله تعالي أو لآدمي.

ولو قال صاحبه: امهلتك إلي بعد الحج ... لم يلزمه الحج بلا خلاف، لأن المنية قد تخترمه فتبقي ذمته مرهونه به.

ومتي فضل عن مقدار الدين الحال والمؤجل ما يكفيه ... وجب عليه الحج اتفاقًا.

قال: (ومؤنة من عليه نفقتهم مده ذهابه وإيابه)، لئلا يضيعوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>