للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ ... اُشْتُرِطَ وُجُودُ مَحْمِلٍ، وَاشْتُرِطَ شَرِيكٌ يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الْآخَر

ــ

ِ

وقال الجوهري: الراحلة: الناقة التي تصلح لأن ترحل.

قال: (فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة .. اشترط وجود محمل) دفعًا لمشقة الركوب كما اعتبرت الراحلة دفعًا لمشقة المشي.

وضبط الشيخ أبو محمد المشقة بأن يوازي ضررها الضرر الذي بين الركوب والمشي.

وضبطها غيره بما يخشي منه المرض.

قال الإمام: وهما قريبان لا اختلاف بينهما فيما أظن، فإن لحقه بركوب المحمل مشقة ... اعتبر في حقه محفة ونحوها.

وظاهر إطلاق المصنف: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وليس كذلك، بل يشترط المحمل في حق المرأة مطلقًا، لأنه استر لها كما نقله الرافعي عن المحاملي وغيره من العراقيين من غير مخالفة.

و (المحمل): الخشبة التي يركب فيها، وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وقيل بالعكس.

وأول من أحدث المحمل الحجاج، فقيل فيه (من الرجز):

أول عبد أخرج المحاملا .... أخزاه ربي عاجلًا وآجلًا.

قال: (واشترط شريك يجلس في الشق الآخر)، لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء.

فلو وجد مؤنة المحمل بتمامه ولم يجد شريكًا يجلس في الشق الآخر .. فظاهر كلام المصنف: أنه لا يلزمه، اللهم إلا أن تكون العادة قاضية في مثلة بالمعادلة بالأثقال واستطاع ذل .. فلا يبعد الوجوب.

والمراد بالقدرة علي ذلك: أن يتمكن من تحصيله بشراء بثمن المثل، أو استئجار بأجرة المثل، فإن وجدهما بما فوقهما ... فهو كما لو لم يجدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>