للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

.

والثاني: لا، لئلا يلتحق بالمساكين، وهذا قول ابن سريج، وغلطة فيه الأصحاب حتى قال الشيخ أبو حامد: إنه خلاف الإجماع، ويجريان في الأملاك التي يستغلها وينفق مع ريعها.

فروع:

الصواب: أنه لا يلزم الفقيه بيع كتبه المحتاج إليها للحج خلافًا للقاضي، إلا أن يكون له من تصنيف نسختان.

وأما التي لا يحتاج إليها ... فتباع قولًا واحدًا، وكذلك الجندي لا يباع سلاحه المحتاج إليه.

ولو لم يكن له إلا دين، فإن أمكن تحصيله في الحال بأن كان حالًا علي مليء مقر أو عليه بينه ... فهو كالحاصل في يده فيجب عليه الحج إن كفاه، وإلا ... فلا.

ولو كان المال الذي في يده حرامًا ... فلا حج عليه، ولا كفارة مالية، كما أنه لا زكاه فيه، وإن كان فيه شبهه ... لزمه الحج والكفارة المالية والزكاة.

وحاجته إلي النكاح لا تمنع الوجوب علي الصحيح ولو خاف العنت.

وصرحوا بأن صرف المال في هذه الحالة إلي النكاح أفضل.

ويستحب لقاصد الحج أن يكون خليًا من التجارة في الطريق، فإن خرج بنية التجارة والحج صح حجة لكن ثوابه دون ثواب الخليَّ عن التجارة، ويجب عليه تصحيح النية فيهما، وهو أن يريد بذلك وجه الله تعالي.

روي الخطيب البغدادي (١٠/ ٢٩٥) عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي علي الناس زمان يحج أغنياؤهم للنزهة، وأوساطهم للتجارة، وقراؤهم للرياء والسمعة، وفقراؤهم للمسألة) ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: (الوفد كثير والحاج قليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>