للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الَثَّالِثُ: أَمْنُ الطَّرِيِق،

ــ

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم عرفة. غفر الله للحاج المخلص، فإذا كان ليله المزدلفة ... غفر الله عز وجل للتجار، وإذا كان يوم مني .. غفر الله للجمالين، وإذا كان عند جمرة العقبة ... غفر الله للسؤال).

ويستحب أن يحرص علي مال حلال ينفقه في سفره، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وفي الخير: (من حج بمال حرام، إذا لبي ... قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك).

ومن حج بمال مغصوب أو علي دابة مغصوبة ... أجزأه الحج وإن كان عاصيًا بالغصب.

وقال أحمد: لا يجزئه كما قيل (من الطويل).

يحجون بالمال الذي يجمعونه .... حرامًا إلي البيت العتيق المحرم.

ويزعم كل منهم أن وزره .... يحط ولكن معهم في جهنم.

فإن كان الذي خرج به فيه شبهه .. فيجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالًا، فإن عجز ... فليكن من حين الإحرام إلي التحلل، ويجتهد في الحلال يوم عرفة.

قال: (الثالث: أمن الطريق)، لقوله تعالي: {ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة}.

وحكي شارح (التعجيز) وجهًا عن البلخي: أن الأمن شرط في الأداء لا الوجوب، وأن أحمد قال به.

وفائدة الخلاف تظهر فيمن مات والطريق مخوف ... فعندنا: لا يحج عنه، وعندهما: يحج عنه.

وليس المراد الأمن القطعي، ولا الأمن الذي في الحضر، بل آمن كل موضع بحسبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>