وروى الدارقطني [٢/ ١٨٨] والبيهقي [٣/ ١٤٢]: (أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رمضان).
وروى مسلم [١٢١١/ ١٣١]: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر عائشة رضي الله عنها ليلة رابع عشر ذي الحجة .. ففعل).
وفي (الصحيحين)[خ ١٧٨٢ - م ١٢٥٦] عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة).
وفي رواية للحاكم [١/ ٤٨٤]: (تعدل حجة معي).
لكن يستثنى من ذلك الحاج إذا تحلل التحللين وعكف بمنى للرمي؛ فإن عمرته لا تنعقد، وكذا المحرم بالحج؛ فإن إحرامه بالعمرة لا يصح على الأظهر كما سيأتي، وأخذ من هذا امتناع حجتين في عام.
فرع:
يستحب الإكثار من العمرة، ولا تكره عندنا في وقت من الأوقات، وسواء فيه أشهر الحج، وأيام العيدين والتشريق، وأوقات كراهة الصلاة وغيرها.
ويتأكد استحبابها في أشهر الحج، والأشهر الحرم، وفي رمضان وهي فيه أفضل منها في غيره.
ولا تكره عمرتان فأكثر في السنة الواحدة، بل في اليوم الواحد.
وقال مالك والمزني: لا يجوز الاعتمار إلا مرة واحدة في السنة، وهو مردود بقول الشافعي رضي الله عنه: ومن قال: لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة .. خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أعمر عائشة رضي الله عنها في سنة واحدة مرتين، واعتمر ابن عمر رضي الله عنهما أعوامًا مرتين في كل عام.
قال الشافعي رضي الله عنه في (الإملاء): وأستحب للرجل أن لا يأتي عليه شهر