للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ لِلْحَجِّ فِي حَقِّ مَنْ بِمَكَّةَ: نَفْسُ مَكَّةَ، وَقِيلَ: كُلُّ الحَرَمِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَمِيقَاتُ الْمُتَوَجِّهِ مِنْ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ، وَمِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجْدِ الْيَمَنِ وَنَجْدِ الْحِجَازِ قَرْنٌ، ومِنَ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ

ــ

إلا اعتمر فيه، وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين والثلاث .. أحببت له ذلك.

وكان قاضي القضاء نجم الدين الطبري يحكي ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل؟ ثالثها: إن استغرق زمن الاعتمار الطواف .. فالطواف أفضل.

ومختار الشيخ: أن الاعتمار أفضل من الطواف مطلقًا.

قال: (والميقات المكاني للحج في حق من بمكة: نفس مكة)، سواء في ذلك المكي والآفاقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (حتى أهل مكة من مكة) رواه الشيخان [خ ١٥٢٤ - م ١١٨١].

وقيل: إذا أراد من بمكة القران .. وجب أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه.

والأفضل للمكي: أن يحرم من باب داره.

وقيل: من المسجد قريبًا من البيت.

وقيل: من تحت الميزاب.

قال: (وقيل: كل الحرم)؛ لاستوائهما في الحرمة، ولأن مكة تطلق على الحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن إبراهيم حرم مكة) والمراد: الحرم جميعه، فإن أحرم من حيث شاء من الحرم .. لم يكن مسيئًا على هذا القول بخلاف الأول.

قال: (وأما غيره .. فميقات المتوجه من المدينة: ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة، ومن تهامة اليمن: يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: قرن، ومن المشرق: ذات عرق)؛ لما روى الشيخان [خ ١٥٢٤ - م ١١٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>