إلا اعتمر فيه، وإن قدر أن يعتمر في الشهر المرتين والثلاث .. أحببت له ذلك.
وكان قاضي القضاء نجم الدين الطبري يحكي ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل؟ ثالثها: إن استغرق زمن الاعتمار الطواف .. فالطواف أفضل.
ومختار الشيخ: أن الاعتمار أفضل من الطواف مطلقًا.
قال:(والميقات المكاني للحج في حق من بمكة: نفس مكة)، سواء في ذلك المكي والآفاقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(حتى أهل مكة من مكة) رواه الشيخان [خ ١٥٢٤ - م ١١٨١].
وقيل: إذا أراد من بمكة القران .. وجب أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه.
والأفضل للمكي: أن يحرم من باب داره.
وقيل: من المسجد قريبًا من البيت.
وقيل: من تحت الميزاب.
قال:(وقيل: كل الحرم)؛ لاستوائهما في الحرمة، ولأن مكة تطلق على الحرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إن إبراهيم حرم مكة) والمراد: الحرم جميعه، فإن أحرم من حيث شاء من الحرم .. لم يكن مسيئًا على هذا القول بخلاف الأول.
قال:(وأما غيره .. فميقات المتوجه من المدينة: ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة، ومن تهامة اليمن: يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: قرن، ومن المشرق: ذات عرق)؛ لما روى الشيخان [خ ١٥٢٤ - م ١١٨١]