عن ابن عباس رضي الله عنهما:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك .. فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
وفي (النسائي)[٥/ ١٢٤] عن عائشة رضي الله عنها: (أقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق).
ويستثنى من إطلاق المصنف الأجير؛ فإنه يحرم من ميقات مستأجره كما حكاه شارح (التعجيز)، ونقله في (الكفاية) عن الفوراني بزيادة: أنه يحرم أيضًا مما بإزائه، وأقره عليه.
واختلفوا هل ذات عرق ميقات بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله عنه؟
رجح في (الشرح الصغير) و (شرح المهذب) الأول، وفي (شرح المسند)