وَفِي قَوْلِ: يُحرِمُ عَقِيبَ الصَّلاَةِ. وَيُستَحَبُّ إِكثَارُ التَّلْبِيَةِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا فِي دَوَامِ إِحْرَامِه
ــ
ِ
والمراد ب (انبعاثها): استواؤها قائمة, هكذا في لفظ الحديث.
ولا فرق في ذلك بين من أحرم من الميقات أو من مكة, لكن يستثنى منه إمام مكة إذا خطب الناس بها يوم السابع؛ فإنه يندب أن يخطب محرمًا, فيتقدم إحرامه مسيره بيوم, قاله الماوردي.
قال: (وفي قول: يحرم عقيب الصلاة) أي: وهو جالس, وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لما روى أبو داوود [١٧٦٧] والترمذي [٨١٩] والنسائي [٥/ ١٦٢] عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دُبُرِ الصلاة) لكن ضعفه البيهقي [٥/ ٣٧] , واختار هذا القول طائفة من الأصحاب, وحملوا اختلاف الرواية علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية عند انبعاث الدابة فظن من سمع أنه حينئذ لبى.
قال: (ويستجيب إكثار التلبية)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (التلبية زينة الحج).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها, بل قال ابن خيران وابن أبي هريرة وأبو علي الطبري: التلبية في أثناء الحج والعمرة واجبة, وزعموا أن للشافعي رضي الله عنه نصًا يدل عليه.
ويندب للحائض والجنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت).
وقائمًا وقاعدًا؛ لما روى الشافعي رضي الله عنه بسنده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي راكبًا وقائمًا وماشيًا وقاعدًا ومضجعًا).
ويكره في الخلاء ومواضع النجاسة؛ تنزيهًا لذكر الله تعالى.
قال: (ورفع صوته بها في دوام لإحرامه)؛ لحديث خلاد بن السائب المتقدم في أول الفصل.