للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَاصَّةً عِنْدَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ كَرُكُوبِ وَنُزُولٍ وَصُعُودٍ وَهُبُوطٍ وَاخْتِلاَطِ رُفْقَةٍ، وَلاَ تُسْتَحَبُّ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَفِي الْقَدِيمِ: تُسْتَحَبُّ فِيهِ بِلاَ جَهْرٍ

ــ

.

قال: (وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة)

ففي هذه الأحوال تتأكد، وكذلك عند الفراغ من الصلاة، وإقبال الليل والنهار ووقت السحر، لأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد روى الترمذي [٨٢٧] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الحج العج والثج).

فـ (العج): رفع الصوت، و (الثج): إراقة الدماء.

و (الصعود) و (الهبوط) بضم أولهما مصدران.

و (الرفقة) بضم الراء وكسرها.

وروى الحاكم [١/ ٤٥١] عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من ملب يلبي .. إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا، عن يمينه وعن شماله) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وروى البيهقي [٥/ ٤٣] عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أضحى مؤمن يلبي حتى غروب الشمس .. إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه).

قال: (ولا تستحب في طواف القدوم)، وكذلك السعي بعده؛ لأن فيهما أذكارًا وأدعية تخصهما.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (لا يلبي الطائف حول البيت).

وقال سفيان: ما رأيت أحدًا يلبي في الطواف إلا عطاء بن السائب.

قال ذلك في معرض الإنكار على مخالفة عطاء الإجماع.

قال: (وفي القديم: تستحب فيه بلا جهر)؛ لعموم الأمر به، لكن يخفض صوته قدر ما يسمع نفسه، والخلاف جارٍ في السعي أيضًا إذا أعقبه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>