للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ مُغَلِّسِينَ، ثُمَّ يَدْفَعُونَ إِلَى مِنَىً وَيَاخُذُونَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ حَصَى الرَّمْيِ،

ــ

ذلك –وكانت امرأة ثقيلة- فأذن لها، وكانت عائشة رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام وتقول: (وددت لو كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل) كل هذا في (الصحيحين) [خ ١٦٧٨ - م ١٢٩٣].

قال الشيخ: وهذا يدل على أن التقديم لهم رخصة لا سنة.

قال: (ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، ثم يدفعون إلى منًى)؛ لما روى الشيخان [خ ١٦٨٣ - م ١٢٨٩] عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) يعني قبل ميقاتها المعتاد في باقي الأيام، والسبب في ذلك اتساع الوقت لما بين أيديهم؛ فإن عليهم في ذلك اليوم أعمالًا كثيرة.

ومراد المصنف: أن التغليس بها أشد استحبابًا إذا تحقق طلوع الفجر، فإن استحباب التغليس ثابت في جميع الأيام، ففي (الصحيحين) [خ ٨٧٢ - م ٦٤٥]: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس).

وقال ابن حزم: فرض على الرجال صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، فمن لم يفعل ذلك .. فلا حج له.

قال: (ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي)؛ ليكونوا متأهبين للرمي، ولأن به جبلًا في أحجاره لين، هكذا استدل به الأصحاب، ولم يرد في شيء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلقط الحصى من مزدلفة، إنما أمر بلقطها من أواخر منًى عن وادي محسر.

ففي (سنن النسائي) [٥/ ٢٦٩] والبيهقي [٥/ ١٢٧] بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>