وَيقطَعُ التَّلبِيَةَ عِندَ ابتِدَاءِ الرَّميِ, وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلَّ حَصَاةِ, ثُمَّ بَذبَحُ مَن مَعَهُ هَديٌ, ....
ــ
وقيل: لأنها تجمر بالحصا, والعرب تسمي الحصا الصغار: جمارًا.
وجمرة العقبة مرتفعة قليلًا في حضيض الجبل.
قال الشافعي رضي الله عنه: الجمرة مجتمع الحصا لا ما سال منه, فمن رمى في المجتمع .. أجزأه, وإن رمى في السائل .. فلا.
وهذا الرمي واجب, بلا خلاف وليس بركن خلافًا لعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك, وأجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
قال: (ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي)؛ لأنه شرع في أسباب التحلل, ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة, رواه مسلم [١٢٨١].
وكذلك يستحب للمعتمر قطع التلبية بشروعه في الطواف.
ولو خالف الأولى فطاف للإفاضة, أو حلق قبل الرمي .. قطع التلبية بشروعه فيما ابتدأ به, ولو قطع التلبية قبل الرمي وكبر واستدامها إلى بعد الرمي .. كره, ولا شيء عليه.
وعن القفال: أنه يمزج التلبية بالتكبير من مزدلفة في ممره, فإذا شرع الرمي .. محض التكبير.
قال: (ويكبر مع كل حصاة)؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل فيقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, ولله الحمد (.
ولا يقف عند هذه الجمرة للدعاء.
ويندب أن يرفع يده إلى أن يرى بياض إبطه, وأن يرمي بيده اليمنى.
قال: (ثم يذبح من معه هدي)؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ} يعني: نحر الهدي.