ثٌمَّ يَحلِقُ أَو يُقَصِّرُ, وَالَحلقُ أَفضَلُ,
ــ
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الرمي .. نصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة, ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر, ثم أفاض إلى البيت, هكذا رواه مسلم [١٢١٨] عن جابر رضي الله عنه.
ويستحب أن يأكل من كبدها إن كانت تطوعًا قبل أن يمضي إلى طواف الإفاضة.
ثم الهدي ما يهدى إلى الحرم من الحيوان أو غيره, والمراد به هنا: ما يجزئ في الأضحية, وهو سنة غفل الناس عنها.
والأفضل أن يكون هدي الحاج والمعتمر معهما من الميقات, مشعرًا مقلدًا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, وسيأتي في (باب النذر) حكم الهدي وصفته وإشعاره وتقليده, وحكم الأكل منه وغير ذلك.
قال: (ثم يحلق أو يقصر)؛ لما روى جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروأ).
قال: (والحق أفضل) بالإجماع, وصح: أنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه المقدس, وقسم شعره فأعطى نصفه الناس الشعرة والشعرتين, وأعطى نصفه الباقي كله أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه, وإنما خصه بذلك؛ لأنه ستر النبي صلى الله عليه وسلم بترسه يوم أحد من النبل, وكان يتطاول بصدره ليقيه ويقول: نحري دون نحرك, ونفسي دون نفسك.
والذي حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه, والذي حلق له في حجة الوداع معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه, وصح أنه دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة.
قال السهيلي: ولم يقصر يومئذ إلا رجلان عثمان وأبو قتاده الأنصاري رضي الله