وَتُقَصِّرُ المَرأَةُ
ــ
عنهما, وإنما يفضل الحلق في الحج, أما العمرة: فنص الشافعي رضي الله عنه في (الإملاء) على أنه قدم مكة بزمن لو حلق حمم رأسه حتى يأتي عليه يوم النحر وله شعر يحلق .. استحب له الحلق, وإلا .. فلا, ولهذا قال في (شرح مسلم): يستحب للمتع التقصير في العمرة, والحلق في الحج.
فروع:
يستحب للمحرم أن لا يشارط على حلاق رأسه, وأن يبلغ بالحلق إلى العظمين من الأصداغ, وأن يكبر عنده إلى أن يفرغ منه.
ويسن للمحرم وغيره أن يبدأ بالشق الأيمن من أوله إلى آخره, ثم الأيسر, وأن يستقبل المحلوق القبلة.
وفي (مثير العزم الساكن) عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام, وذلك أني أتيت إلى حجام بمنى فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ قلت: نعم, قال: النسك لا يشارط عليه, اجلس, قال: كبر كبر, فكبرت, فلما فرغت قمت لأذهب .. فقال لي: صل ركعتين ثم امض, قلت له: من أين لك ما أمرتني به؟ قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله.
ويسن أن يقول بعد الحلق: اللهم آتني بكل شعرة حسنة, وامح بها عني سيئة, وارفع لي بها درجة, واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين.
وأن يتطيب ويلبس.
قال: (وتقصر المرأة) ولا تؤمر بالحلق بالإجماع؛ لأنه في حقها مثلة, فإن حلقت .. أجزأها مع الكراهة.