وَالحَلقُ نُسُكٌ عَلَى المَشهُورِ,
ــ
وقال القضاة أبو الطيب والحسين والعبادي: لا يجوز لها الحلق؛ لأنه تشبه بالرجال, وينبغي الجزم به حيث كانت أمة أو متزوجة لم يؤذن لها فيه, ولا يصح نذرها الحلق قطعًا.
ويندب أن يكون قدر أنملة من جميع الرأس, والخنثى فيه كالمرأة.
قال: (والحلق نسك على المشهور) وكذلك التقصير, سواء في ذلك الحج والعمرة, فيثاب عليه, وبهذا قال الأئمة الثلاثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله المحلقين).
وسئل عن تقديمه على الرمي والطواف وتأخيره فقال: (افعل ولا حرج).
والثاني: أنه استباحة محظور كسائر محرمات الإحرام لا ثواب فيه؛ لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكًا كلبس المخيط, واختاره القاضي أبو الطيب.
وقال الماوردي: إنه الأقيس.
وقال أبو يوسف: إنه سنة.
فعلى الأول: الأصح: أنه ركن لا يصح الحج ولا العمرة إلا به, ولا يجبر بالدم كبقية الأركان, حتى لو كان برأسه علة لا يتأتى معها .. صبر إلى الإمكان ولا يفدي.
وقضية كلام الداركي: أنه واجب يجبر بالدم.
وفي (الإقليد) عن (تعليق الشيخ أبي حامد): أنه ركن في العمرة وواجب في الحج, وتبعه تلميذه سليم على ذلك.
فتخلص في الحلق خمسة آراء: ركن, وقيل: واجب, وقيل: واجب في العمرة دون الحج, وقيل: سنة, وقيل: مباح.