للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيبقَى وَقتُ الرَّميِ إلَى آخِرِ يَومِ النَّحرِ. وَلاَ يَختَصُّ الذَّبحُ بِزَمَنٍ. قُلتُ: الصَّحِيحُ: اخِتصَاصُهُ بِوَقتِ الأُضحِيَةِ, وَسَيَأتِي فِي آخِرِ بَابٍ مُحَرَّمَاتِ الإحرَامِ عَلَى الصَّوَابِ, واللُه أعلَمُ

ــ

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل إلا بطلوع الفجر.

ولا يخفى أن جواز هذه الأشياء في هذا الوقت مشروط بتقديم الوقوف عليها, فإن فعلها بعد انتصاف الليل ثم وقف .. وجب عليه إعادتها, كل هذا في غير الذبح, أما الذبح .. فسيأتي: أنه لا يدخل إلا بوقت الأضحية.

قال: (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر)؛ لما روى البخاري [١٧٢٣] عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رميت بعدما أمسيت, قال: (لا حرج).

و (المساء): يطلق على ما بعد الزوال.

وقيل: يمتد الوقت تلك الليلة إلى الفجر, وصححه المصنف في (المناسك) عند الكلام على رمي التشريق.

قال: (ولا يختص الذبح بزمن. قلت: الصحيح: اختصاصه بوقت الأضحية, وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم) , كذا قال المصنف في (الروضة) و (شرح المهذب) , ومقصوده بهذا: أن الرافعي ذكر هنا أن ذبح الهدي لا يختص بزمان, لكن يختص بالحرم عكس الضحايا, وصحح في آخر (باب محرمات الإحرام) أنها تختص, وهو عكس ما ذكره هنا.

والجواب: أن مراد الرافعي هنا دم الجيران والمحظورات؛ فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون.

وأما ما يساق من هدي تقربًا إلى الله تعالى .. فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح, وسيأتي هذا أيضًا في تتمة (باب محرمات الإحرام).

نعم؛ الاعتراض وارد على الرافعي من جهة أنه أطلق ذكر الهدي هنا, ولم بخصه

<<  <  ج: ص:  >  >>