للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالحَلقُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعيُ لاَ آخِرَ لِوَقتِهَا

ــ

بواجب ولا غيره, ولسم الهدي يقع على الجميع.

قال: (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها)؛ لأن الأصل عدم التأقيت فيجوز تأخير الحلق ما شاء الله, ويجوز تأخير الطواف سنين كثيرة – لكن يكره تأخيره عن يوم النحر, وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة, وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة.

وفي (التتمة): أنه إذا أخره عن أيام التشريق .. فصار قضاء.

قال الرافعي: ومقتضى قول الأصحاب: (إنه لا آخر لوقته): أنه لا يصير قضاء – لكنه يبقى محرمًا حتى يأتي به, كذا في (شرح المهذب).

واعترض عليه بأن طواف الوداع واجب, ومتى طافه .. وقع عن الفرض, ثم الذي ذكروه من بقائه على إحرامه مشكل بمن فاته الحج فإنه ممنوع من مصابرة الإحرام إلى السنة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه, وابتداؤه لا يصح فكذلك الاستدامة.

قال ابن الرافعة: والذي يظهر لي: أن قول من قال: (يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمر) ليس على إطلاقه, بل هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول, وأما غيره .. فلا يجوز له تأخير إلى العام القابل؛ لأنه يصير محرمًا بالحج في غير أشهره.

والتحقيق: أنها ثلاث مسائل:

فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزمًا.

والمحصر لا يجب عليه أن يتحلل بالكلية.

والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>