قال:(وإذا قلنا: الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف .. حصل التحلل الأول, وحل به اللبس والحلق والقلم).
(التحلل) تفعل من الحل.
وأعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف.
فالنحر لا أثر له في التحلل, والثلاثة الباقية إذا فعل اثنين منها .. حل له بعض ما حرم عليه بالإحرام, ويسمى هذا التحلل الأول؛ لما روى أبو داوود [١٩٧٢] والنسائي [٥/ ٢٧٧] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة .. فقد حل له كل شيء إلا النساء) لكنه من رواية الحسن البصري عن ابن عباس رضي الله عنهما, ويقال: إنه لم يسمع منه شيئًا.
وروى البيهقي [٥/ ١٣٥]: (إذا رميتم وحلقتم .. فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء).
والمراد: الطواف مع السعي إن لم يكن سعى؛ فإن الطواف والسعي سبب واحد, هذا إذا قلنا: الحلق نسك, فإن فلنا: استباحة محظور .. سقط اعتباره, وحصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف, وحصل الثاني بالباقي.
وفائدة التحلل الأول في الحج: حل المحرمات التي كانت متوقفة عليه, وأما العمرة .. فليس لها إلا تخلل واحد؛ لقصر زمانها وقلة أعمالها, بخلاف الحج.