للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا الصَّيدُ وَعقدُ النِكَاحِ فِي الأَظهَرِ. قُلتُ: الأَظهَرُ: لاَ يَحِلُّ عَقدُ النِّكَاحِ, وَاللهُ أَعلَمُ. وَإذَا فَعَل الثَّالِثُ .. حَصَلَ التَّحَلُّلُ الثَّانِي, وَحَلَّ بِهِ بَاقِي المحُرَمَاتِ .....

ــ

قال: (وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر)؛ أنهما من المحرمات التي لا يترتب على فعلهما إفساد فأشبها الحلق.

وكذلك تحل المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة في الأظهر كالنكاح.

والثاني: لا تحل المباشرة ولا عقد النكاح؛ لتعلقهما بالنساء, وفي الحديث استثناء ذلك.

قال: (قلت: الأظهر: لا يحل عقد النكاح والله أعلم)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وهذا الذي صححه الأكثرون.

قال: (وإذا فعل الثالث .. حصل التحلل الثاني, وحل به باقي المحرمات) بالإجماع, ومع ذلك يجب عليه الإتيان بما بقي من الحج وهو الرمي والمبيت, وهو في هذه الحالة غير محرم, كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من لصلاة بالأولى.

تنبيه:

مقتضى كلام (المنهج) و (المحرر): أن الطيب لا يحل إلا بالثاني.

والمذهب: أنه يحل بالول, بل يستحب؛ لما روى الشبخان [خ ١٧٥٤_ م ١١٨٩] عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت).

وذكر في (لمحرر) ستر الرأس مما يحل بالأول, وأهمله المصنف.

وذكر المصنف في) المنهاج) الحلق, ولم يذكره في (المحرر).

<<  <  ج: ص:  >  >>