للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالمَذهَبُ: تَكمِيلُ الدَّمِ في ثَلاَثِ حَصَياتٍ

ــ

فإن كان مراده رمي جمرة العقبة .. فهو الذي تقدم عن ابن الماجشزن أنه ركن, وإن أراد رمي أيام التشريق .. فهو غريب.

قال: (والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات)؛ ولا تلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على ثلاث, حتى إنه يلزمه دم كامل بترك يوم النحر وأيام منى؛ لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس.

وعلى هذا: ففي الحصاة والحصاتين الأقوال الثلاثة الآتية في حلق الشعرة والشعرتين:

أصحهما: مد.

والثاني: درهم.

والثالث: ثلث دم.

والقول الثاني: أنه يلزمه كل يوم دم كامل؛ لأنها عبادة مستقلة.

فعلى هذا: يلزمه في الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل.

والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم ولأيام التشريق كلها دم آخر؛ لاختلاف الرميين في القدر والوقت والحكم, وما ذكرناه من الخلاف في الحصاة والحصاتين محله في آخر جمرة من أيام التشريق.

فلو تركها من الجمرة الأخيرة يوم القر أو النفر الأول ولم ينفر .. فلأصح: يتم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده, لكنه يكون تاركًا لرمي الجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم فعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>