أطلقوا أنه لا يستنيب في شيء مما عليه من العمل, فإما أن يستثني هذه الصورة, وإما أن يغتفر ذلك للضرورة, وهو الأقرب.
قال:(وإذا ترك رمي يوم .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر) سواء ترك ذلك عمدًا أم سهوًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية, وقيس عليه غيره.
والثاني: لا يتدارك؛ قياسًا على ما بعد أيام التشريق, وإذا تدارك ما تركه في أيام التشريق .. فالأظهر: أنه أداء.
ووقع في (الكفاية): أن الإمام والغزالي صححا خلافه وهو وهم عليهما.
فعلى الأظهر إذا فعله بعد الزوال .. صح ويجب تقديمه على رمي اليوم, وإن فعله قبله .. فوجهان:
أصحهما في (الروضة) و (أصلها): الصحة؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين. والأصح في (الشرح الصغير): المنع, وإن فعله في الليل .. فهو كما أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر.
قال:(وإلا .. فعليه دم) أي: إذا لم يتداركه؛ لأنه ترك نسكًا فعليه دم, سواء منعناه منه أو جوزناه فلم يفعل؛ لعموم قول ابن العباس رضي الله عنهما:(من ترك نسكًا .. فعليه دم).
وعن الزهري: أنه إذا ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق .. كان عليه الحج من قابل.