للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَن عَجَزَ عَنِ الرَّميِ ..... استَنَابَ

ــ

وعلى قياس هذا: يستحب إذا تعجل في اليوم الثاني أن يرمي راكبًا, وأن يرمي بيده اليمنى , ويرفعها عند الرمي حتى يرى بياض إبطه.

فرع:

يستحب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الظهر؛ لما روى أبو داوود [١٩٤٧] بإسناد صحيح عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أوسط أيام التشريق بمنى ونحن عند راحلته).

واستحب الشافعي رضي الله عنه أن تكون هذه الخطبة بعد الرمي وصلاة الظهر, يودع فيها الحاج, ويعلمهم جواز النفرين, وهذه تسمى خطبة الوداع؛ لأنها آخر الخطب الأربع.

ويستحب أن يأمرهم فيها بأن يختموا حجهم بتقوى الله عز وجل ويذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (علامة الحج المبرور أن يكون المرء بعد حجه خيرًا منه قبله).

قال: (ومن عجز عن الرمي .. استناب) ولو بالأجرة, حلالًا كان النائب أم محرمًا؛ لأن الإنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه.

والعجز إما لمرض أو حبس ونحوه.

وشرط ابن الرفعة: أن يحبس بغير حق, وغيره أطلق ذلك.

ويشترط أن لا يرجى زوال العجز إلى خروج وقت الرمي, وأن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولًا, فلو لم يفعل .. وقع عن نفسه.

ولو رمى النائب ثم وال عذر المستنيب والوقت باق .. لم يجب عليه إعادته, بل يستحب.

وقال الفوراني والبغوي وغيرهما: هو على القولين فيما إذا حج عن المعضوب ثم شفي.

وأطلق الأصحاب جواز الاستنابه, وهو ظاهر في غير الأجير إجارة عين, ففيه

<<  <  ج: ص:  >  >>